تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

والكل الثقل ، ويقولون لابن الأخ ومن يجري مجراه ممن يعال على وجه التبرع هذا كلي ( 1 ) ، ولا خلاف أنّ الأخوة والأخوات من الأم يتساوون في الميراث ( 2 ) . قوله : * ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ) * ثم قال : * ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) * ولم يقل لهما ، كما تقول : من كان له أخ أو أخت فليصله ، ويجوز : فليصلها ، ويجوز فليصلهما ، كل ذلك حسن ( 3 ) .

ومسائل المواريث وفروعها بسطناها في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) وأوجزناها في الإيجاز في الفرائض لا نطول بذكرها ها هنا ، غير أنّا نعقد هاهنا جملة تدلّ على المذهب ( 6 ) . فنقول : الميراث يستحق بشيئين : نسب وسبب ، فالسبب الزوجية والولاء ، والولاء على ثلاثة أقسام : ولاء العتق ، وولاء تضمن الجريرة ، وولاء الإمامة ، ولا يستحق الميراث بالولاء إلا مع عدم ذوي الأنساب ( 7 ) . والميراث بالزوجية ثابت مع جميع الوراث ، سواء ورثوا بالفرض أو بالقرابة لا ينقص الزوج عن الربع في حال ولا يزاد على النصف ، والزوجة لا تزاد على الربع ولا تنقص من الثمن على وجه ( 8 ) .

هامش
( 1 ) - نفس المصدر .
( 2 ) - نفس المصدر .
( 3 ) - قارن 3 : 137 .
( 4 ) - النهاية : 623 687 .
( 5 ) - المبسوط 4 : 67 131 .
( 6 ) - التبيان 3 : 137 .
( 7 ) - نفس المصدر .
( 8 ) - قارن 3 : 137 .