وأدلة حصر النواقض بغيره .
* المتن :
عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وان ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستيناف . نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) لو لم نقل بطهارتها بالتبع كعرقه ووسخه .
* المتن :
( مسألة - 36 ) إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته ( 2 ) ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج ، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك .
* الشرح :
( 2 ) في العبد يشكل الصحة ، ولكن في الزوجة والأجير الأقوى هو الصحة بعد عدم الالتزام بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد ، مضافا إلى أن المتيقن من وجوب إطاعة الزوجة للزوج هو في خصوص أداء حقه ، واما العبد فمقتضى وجوب اطاعته لسيده يقتضي الحرمة فلا يمكن التعبد به ، واما الأجير وان كان يحرم عليه تفويت حق المستأجر ولكنه لا يقتضي فساد الوضوء الا بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده - فتأمل جيدا .
* المتن :
( مسألة - 37 ) إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ( 3 ) ، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم
* الشرح :
( 3 ) بالإجماع ، ويدل عليه - بعد انه مقتضى الاستصحاب - نصوص الباب : منها صحيح زرارة « فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء .
قلت : فان حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال عليه السلام : لا حتى يستيقن