تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
الالتزاميّة العرفيّة تبعا لحقّه . الثاني : أن يكون متعلَّق حقّه ذات الدخول ولو بالشرط في ضمن العقد مثلا . فإن فرض أنّ متعلَّق حقّه ذات الدخول كان ما ذكره المحقّق العراقي قدّس سرّه : من فرض التزاحم بين حقّ الأنصاري وحقّ سمرة في محلَّه ، فإنّ الأنصاري - عند عدم استئذان سمرة - يريد أن يمنع سمرة من الدخول الَّذي هو حقّ له ، فيتزاحم الحقّان . وإن فرض أنّ متعلَّق حقّه هو حفظ العذق فليس أي تزاحم بين الحقّين ، فإنّ الأنصاري لا يمنع سمرة عن مقدّمة حفظ العذق ، إلَّا في إحدى الحالتين : وهي حالة عدم الاستئذان ، مع تمكَّن سمرة من إيجاد الحالة الأخرى أي : حالة الاستئذان ، والمنع عن المقدّمة ليس منعا عن ذيها إلَّا إذا كان منعا عن تمام أحوال المقدّمة الممكنة ، وليس المقصود بالاستئذان هو طلب الإذن بأن يرجع سمرة إن لم يأذنه الأنصاري ، وإنّما المقصود به الإعلام كما هو ظاهر قوله : » إذا أردت الدخول فاستأذن « وصريح ما في بعض طرق الحديث من قول الأنصاري : » أمرته أن يستأذن حتّى تأخذ أهلي حذرها منه « . فعلى الثاني : إنّما تطبّق قاعدة ( لا ضرر ) لإثبات حقّ الأنصاري ، لا لنفي حقّ سمرة ، لما عرفت : من أنّه لا يوجد أيّ تزاحم بين الحقّين ، فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق حقّ سمرة للإضرار كما عن المشهور ، أو للتزاحم كما عن المحقّق العراقي قدّس سرّه ، وليس المستفاد من الحديث ومن كلام المحقّق العراقي قدّس سرّه أكثر من هذا الحقّ ، أيّ : حقّ المحافظة على العذق ، فيكون تطبيق ( لا ضرر ) على المورد منحصرا بلحاظ إثبات حقّ الأنصاري ، وحرمة الدخول بلا إذن على سمرة ووجوب الإذن . وأمّا على الأوّل : وهو فرض تعلَّق حقّ سمرة بذات الدخول ، فقد عرفت وقوع التزاحم بين الحقّين ، فتطبق قاعدة ( لا ضرر ) على ثبوت حقّ الأنصاري بالفعل ، أي : حتّى بعد التزاحم ، وبكلمة أخرى : تطبّق القاعدة على تقديم حقّ الأنصاري على حقّ سمرة ، ولا يرد على ذلك كونه على خلاف الامتنان ، لما أشرنا إليه ، وسوف يأتي مفصّلا - إن شاء اللَّه - من أنّه لا يشترط عدم كونها على خلاف الامتنان بالنسبة للآخرين . لا يقال : إنّه كما لا مزاحمة بين الحقّين على تقدير فرض تعلَّق حقّ سمرة بالمحافظة على العذق ، لأنّ هذه المحافظة ليست متوقّفة على الدخول المزاحم لعائلة الأنصاري ، بل متوقّفة على جامع الدخول ، كذلك لا مزاحمة بين الحقّين على