تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
مثال الأوّل : أعني فرض كون بعض تلك الأصول مسانخا لذاك الأصل وبعضها غير مسانخ - : ما لو علم إجمالا بوقوع خلل في إحدى صلاتين ، إحداهما حاضرة ، والأخرى فائتة ، وكانت تجري في كلّ واحدة منهما قاعدة الفراغ ، فتتعارض القاعدتان ، ونرجع بالنسبة للصلاة الحاضرة إلى أصالة الاشتغال ، وبالنسبة للصلاة الفائتة إلى الأصل غير المتسانخ ، ولنفرضه أصالة البراءة عن القضاء مثلا . ومثال الثاني : ما لو صلَّى صلاة الوقت الحاضر بالطهارة الاستصحابية عن الحدث ، ثم علم إجمالا بأنّه إمّا لم يكن طاهرا عند صلاته في الوقت الحاضر ، أو أنّ صلاة الوقت الماضي كان فيها خلل ، فهنا يقول الأصحاب : إنّه بعد تعارض الاستصحاب في هذه الصلاة ، وقاعدة الفراغ في الصلاة الماضية ، يرجع إلى أصالة الاشتغال في هذه الصلاة ، والبراءة عن القضاء في الصلاة الماضية ، لكن الصحيح سقوط هذه البراءة أيضا بالتعارض ، كما يظهر وجهه من مراجعة التنبيه الثاني . هذا ، والأصحاب يقولون في جميع هذه الفروض الثلاثة بالانحلال ، ويختلفون في وجه الانحلال حسب اختلافهم في وجه الانحلال الحكمي بشكل عامّ ، فوجه الانحلال الحكمي بشكل عامّ عند المحقّق العراقيّ ( قدّس سرّه ) هو أنّه إذا وجد منجّز في أحد طرفي العلم الإجماليّ فقد تنجّز به ، فالمعلوم بالإجمال على تقدير كونه في هذا الطرف لا يقبل التنجيز بالعلم الإجماليّ ، إذ هو منجّز بذاك المنجّز ، ويشترط في منجّزيّة العلم الإجماليّ كون المعلوم بالإجمال قابلا للتنجّز به على كلّ تقدير ، فهذا الوجه العامّ طبّقه في المقام أيضا ، وقد مضت منّا فيما سبق مناقشة هذا الوجه . ووجه الانحلال الحكميّ بشكل عامّ عند مدرسة المحقّق النائينيّ ( قدّس سرّه ) هو أنّ قوام تنجيز العلم الإجماليّ يكون بتعارض الأصول ، فإذا كان أحد الطرفين مجرى لمنجّز ، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض ، فيطبق هذا الوجه في المقام أيضا ، وتحقيق هذا الوجه يظهر بمراجعة التنبيه الثاني . والنتيجة : هي التفصيل بين الفروض الثلاثة بالنحو الَّذي عرفت . وأمّا الكلام في الأمر الأوّل ، وهو أنّه إذا كان أحد أطراف العلم الإجماليّ طرفا لعلم إجمالي آخر ، فهل يوجب هذا انحلاله حكما بتنجّز أحد أطرافه ، أو حقيقة بواسطة طرفيّة ذاك الطرف لعلم إجماليّ آخر أو لا ؟ فنقول : إن فرض أنّ العلمين متقارنان معلوما وعلما ، فلا إشكال في عدم
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 154 | السيد كاظم الحسيني الحائري