دوران الأمر بين المحذورين إذا علمنا إجمالا بوجوب شيء أو حرمته فإمّا أن يفرض أنّهما توصّليّان ، أو أنّ أحدهما تعبّدي ، وأيضا إمّا أن الواقعة واقعة شخصيّة لا تتكرّر ، أو أنّها واقعة مكرّرة . فالكلام يقع في مقامات :
عدم تكرّر الواقعة في التوصّليّين :
المقام الأوّل : في فرض عدم تكرار الواقعة مع كونهما توصّليّين .
والمفروض أنّنا نعلم إجمالا بتكليف إلزاميّ ونحتمل احتمالين ، احتمال الوجوب ، واحتمال الحرمة . أمّا العلم فلا