تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
القطعيّة ، وأخرى يفرض أنّه ينجز الواقع بمقدار إضافته إلى الجامع ، وإنّما تجب موافقته القطعيّة من باب تعارض الأصول ، وثالثة يفرض انه ينجز الجامع ، وأيضا انما يجب الاجتناب من الطرفين بملاك تعارض الأصول . والفرق بين الثاني والثالث هو انه على الثاني - حيث إن فرضه فرض تعين للمعلوم بالإجمال - لو انكشف أنّ الحرام كان الفرد الآخر دون الفرد الَّذي تعلَّق به العلم الإجمالي لم يكن تنجز وعقاب بغير ملاك التجري بخلافه على الثالث . فعلى الفرض الثالث لا بدّ من توجّه الانحلال في المقام لأنّ ما عدا الواحد في مورد العلم الإجماليّ داخل تحت التأمين ، أي لو ارتكب شخص كلا الطرفين وكان كلاهما في الواقع حراما لا يعاقب أزيد من عقاب واحد ، فإذا تنجّز أحد الطرفين بالعلم التفصيليّ لم يمكن بقاء الفرد الآخر على التنجّز مع الحفاظ على كون ما عدا الواحد تحت التأمين . وعلى الفرض الأوّل أو الثاني ، أعني فرض تنجيز العلم الإجماليّ للواقع ولو بمقدار إضافته إلى الجامع يمكن القول بعدم الانحلال بأن يقال : أنه على تقدير كون الواقع هو ذلك الفرد الآخر الَّذي لم يتعلَّق به العلم التفصيليّ يكون المنجّز بالعلم الإجماليّ هو ذاك ، وما عدا ذاك الَّذي لولا العلم التفصيليّ به لكان تحت الأمان تنجّز بالعلم التفصيليّ ، بحيث لو ارتكبها كان مستحقّا لعاقبين : أحدهما العقاب على الحرام المعلوم تفصيلا ، والآخر العقاب على واقع المعلوم بالإجمال الَّذي هو غير