تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤

الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنّك أخذتني بالقياس والسنّة إذا قيست محق الدين ( 1 ) فظاهر هذه الرواية أنّ أبانا كان قاطعا بأنّ قطع الإصبع الرابع لا يوجب تخفيف الدية ولذا قال : إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان ، فالإمام ( عليه السلام ) ردعه عن هذا القطع بكونه حاصلا من القياس وأنّ السنّة إذا قيست محق الدين ، فهذا الحديث أيضا نظير كلام الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) في جعل القطع مانعا عن الحكم . ووجّه المحقّق النّائيني ( رحمه اللَّه ) هذه الرواية وكلام الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) بمسلكه الذي مضى من التقييد بواسطة متمّم الجعل ، والسيّد الأستاذ سجّل الإشكال على الشيخ الأعظم وأمّا الرواية فردّها . بضعف السند ، وبالنقاش في دلالتها بأنّ من المحتمل أن أبانا لم يكن حصل له القطع بالحكم وإنّما حصل له الظن [ 1 ] . أقول : التحقيق أنّ هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه من مانعية

شرح
[ 1 ] جاء في مصباح الأصول النقاش في هذه الرواية أولا : بضعف السند وثانيا : بأنّه لا دلالة على كون أبان قاطعا بذلك فلعله كان مطمئنا به وتعجبه وقوله ( كنّا نقول من جاء به شيطان ) لا يدل على أكثر من ذلك وثالثا : بأنّ الإمام - عليه السلام - ( على تقدير فرضه قاطعا ) قد أزال قطعه ببيان الواقع لا أنّه ردعه عن العمل بقطعه مع فرض بقاء القطع على حاله . أقول : إشكال ضعف السند غريب في المقام فإنّ سنده واضح الصحّة وهو كما جاء في الوسائل ما يلي : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 باب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ص 268 . .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 424 | السيد كاظم الحسيني الحائري