تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
الأمر الرابع : في مدى إمكانية شمول دليل الحجّية لروايات العقاب أو نفي العقاب في المقام : إن كان الدليل يثبت أو ينفي فعلية العقاب مع علمنا بالاستحقاق فلا يعقل تنجيز أو تعذير زائد ، كي نتعقل الحجّيّة وإن كان الدليل يثبت أو ينفي الاستحقاق وكان ذلك كاشفا عن ثبوت الحكم الإلزامي وعدمه ، فلا شكّ في الحجّيّة وإن كان الدليل يثبت الاستحقاق ولم نجعل ذلك كاشفا عن ثبوت الحكم الإلزامي ، أو كان ينفي الاستحقاق وكنا نعلم من قبل بعدم الحكم الإلزامي ، بدعوى استحالة الحكم في سلسلة معلولات الأحكام مثلا ، فلا معنى أيضا للحجّيّة ، وذلك لأنّ روح الحجّيّة عبارة عن التنجيز والتعذير . والاستحقاق بواقعه يساوق التنجيز وعدمه بواقعه يساوق التعذير . إذن فالتنجيز والتعذير هنا يدوران مدار الواقع ولا معنى للحجّيّة الظاهرية .