قال : « وإذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين ، فقد روي أنّه يُوارى منهم من كان صغير الذكر . وهذا رواية شاذة ، لا يعضدها شيءٌ من الأدلّة . والأقوى عندي أنّه يقرع عليهم ; لأنّ كل أمر مشكل عندنا فيه القرعة بغير خلاف ، وهذا من ذاك » ( 1 ) . وليس هذا المورد من قبيل تزاحم الحقوق ومن تتبّع في مطاوي كلماتهم يجد فروعاً فقهية كثيرة ليست من قبيل تزاحم الحقوق .
إلى غير ذلك من الفروع الفقهية الكثيرة المنتشرة في أبواب الفقه وهي أكثر من أن تحصى ، وقد عرفت جعله منها في مطاوي ما بيّناه ونقلناه من النصوص وكلمات الأصحاب . ومن أراد التتبّع في ذلك فليرجع كتب الأصحاب من القدماء والمتأخرين والمعاصرين .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ، ص ابن إدريس .