1 - الاستدلال بالاجماع .
2 - الاحتجاج بالكتاب .
3 - الاستدلال بنصوص أهل البيت ( عليهم السلام ) .
4 - سيرة العقلاء وإزاحة الشبهة من سيرة المتشرعة .
قد استدل على حجية القرعة بالكتاب والسنة وسيرة العقلاء والاجماع .
الاستدلال بالاجماع
أما الاجماع ، فقد استدلَّ به الأصحاب ، كما جعل الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط ( 1 ) : القرعة من مقتضيات مذهبنا في تداعي الرجلين في ولد . وحكم في الخلاف ( 2 ) : بأن القرعة مذهبنا في كل أمر مجهول .
وقد نسب ابن إدريس إلى الأصحاب بقوله : « إنّ أخبارهم ناطقة متظافرة متواترة في أنّ كلّ أمر مشكل فيه القرعة ، وهم مجمعون على ذلك » ( 3 ) . وحكم الشهيد بثبوتها عندنا في القواعد ( 4 ) . وهذه التعابير ظاهرةٌ في الاجماع ، بل كلام ابن إدريس صريح في إجماع الأصحاب على مشروعية القرعة لكلّ أمر مشكل .
ولكن الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم غير متحقق في المقام ;
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ، ص 306 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ، ص 319 ، م 32 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ، ص 87 .
( 4 ) القواعد والفوائد : ج 2 ، ص 183 .