1 - منصّة القرعة في الفقه .
2 - الاستدلال بها في كلمات الفقهاء .
3 - أوّل من عبّر عنها بالقاعدة .
4 - هل القرعة قاعدة أصولية أو فقهية .
منصّة القرعة في الفقه
إنّ تشريع قاعدة القرعة يبتني على أساس رفع المشاكل والصعوبات التي يواجهها الناس في شؤون العيش ومختلف المجالات من أمورهم وتعاملاتهم ، كما يُشعره التعابير الواردة في نصوص القرعة ، كقوله ( عليه السلام ) : « كل أمر مشكل ففيه القرعة » . ( 1 )
وعليه فيكون تشريع هذه القاعدة مبنياً على سياسة التسهيل على العباد في أمر الدين والتيسير لهم في جعل أحكام الشريعة .
ثم إنّ قاعدة القرعة قد بحث عنها فحول الفقهاء والأصوليين في علمي الأصول والفقه كليهما .
ففي علم الأصول قد بحث عنها الأصوليون في مواضع .
منها : تعيين المشتبه بالمغصوب ، كما عن الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين . ( 2 )
ومنها : تعيين الحرام المشتبه في الشبهات الموضوعية الخارجية كالغنم
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 2 ، ص 112 ، ح 308 .
( 2 ) هداية المسترشدين : ص 460 .