مدرك القاعدة
1 - الاستدلال بالاجماع .
2 - الاستدلال بالروايات .
استُدلّ لهذه القاعدة بأربعة وجوه ، وهي :
1 - الاجماع 2 - الأخبار المتواترة 3 - إطلاق أدلّة الأحكام 4 - حكم العقل .
الاستدلال بالاجماع
يستفاد من كلام السيد المرتضى اتفاق العلماء على مضمون هذه القاعدة . قال : « وما وردت به الروايات من سقوط الحكم في كثير من المواضع مع الجهل به ، مع اتفاق العلماء على أنّ الجهل لا يبيح سقوطه ، إلاّ عمّن لا يتمكّن به » ( 1 ) . وقد سبق آنفاً تفصيل كلامه .
وقد نسب في الحدائق القول باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل إلى المشهور وفرّع عليه بطلان عبادة الجاهل ; حيث قال : « المقدّمة الخامسة : في حكم الجاهل بالأحكام . وقد اختلف في ذلك كلام علمائنا الأعلام . فالمشهور بينهم عدم المعذورية . إلاّ في أحكام يسيرة كحكمي الجهر والاخفات والقصر والاتمام . وفرعوا على ذلك بطلان عبادة الجاهل - وهو عندهم من لم يكن
هامش
( 1 ) رسائل المرتضى : ج 2 ، ص 370 - 371 .