بدليل أنا نستحلف له المسروق منه ، فإذا أوقع فيها شبهة ملك سقط الحد بالشبهة
لقوله عليه وآله السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات .
هذا إذا حلف المسروق منه ، فإن لم يحلف رددنا اليمين على السارق ، فإذا
حلف سقط الضمان عنه ، فإن كانت العين قائمة حكمنا له بها ، وإن كانت تالفة
حكمنا بسقوط الغرم عنه ، لأن يمين المدعي مع نكول المدعى عليه يحل محل
الاقرار من المدعى عليه أو قيام البينة عليه ، وأيهما كان قضينا به للسارق .
قالوا هذا يصح فيه إذا ادعى المدعي على المسروق منه أن العين له غصبه
عليها أو باعها إياه ، فأما إذا قال وهبنيها وأذن لي في قبضها لا يصح لا أنه إذا قال العين
لي فقد رجع في إذنه بقبضها قلنا هذا الاختلاف وقع بعد حصول القبض من السارق ،
والعين إذا كانت في يده لم يصح الرجوع منه في المنع من قبضها فسقط .
هذا إذا ادعى أنه سرق من حرز له نصابا وأقام بذلك [ شاهدين وأما إذا أقام
بذلك ] ظ شاهدا وامرأتين أو شاهدا واحدا وحلف معه ، حكمنا له بذلك وقضينا على
السارق بالضمان ، فإن كانت العين قائمة ردها وإن كانت تالفة رد بدلها ولم يقطع لأن
هذه البينة ثبت بها الغرم دون الحد فاستوفينا بها ما يثبت بها .
إذا سرق عينا يقطع في مثلها وقطع ، فإن كانت العين قايمة ردها بلا خلاف
وإن كانت تالفة غرمها عندنا وقال قوم لا غرم عليه إذا قطع .