الزاملة بما فيها فلا قطع عليه لأنه أخذ الحرز ، وإن شق الزاملة وأخذ المتاع من
جوفها فعليه القطع ، لأنه إذا أخذها بما فيها فما سرقه من حرز ، وإنما سرق الحرز
والأول أقوى عندي ، والثاني أيضا قوي للآية .
من سرق باب دار رجل قلعه وأخذه أو هدم من حايط آجرا قيمته نصاب وأخذ
فعليه القطع ، وقال قوم لا قطع لأنه ما سرق وإنما هدم من الحايط والأول أقوى .
إذا شهد رجلان على رجلين أنهما سرقا دينارا من حرز قطعناهما ، فإن كان
أحدهما غايبا قطعنا الحاضر وانتظرنا الغائب ، وإن كانا حاضرين وادعى أحدهما
أنه إنما أخذ مال نفسه فحكمه ما تقدم لم يقطع وقطع الآخر وإن كان أحدهما أبا
المسروق منه قطعنا الأجنبي دون الأب ، وعندهم لو كان بدله الابن كان مثل ذلك .
وإن أقرا بالسرقة قطعناهما ، فإن رجع أحدهما وأقام الآخر على إقراره قطعنا
الاثنين ، وعندهم يقطع الذي لم يرجع دون الراجع ، لأن كل واحد منهما يعتبر
بنفسه دون غيره .
وإن قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه ، سواء قتله بالسيف أو
بالمثقل ليلا كان أو نهارا ، وقال قوم إن كان القتل بالسيف كما قلنا ، وإن كان بالمثقل
فإن كان ليلا فكما قلنا ، وإن كان نهارا فعليه الضمان ، والأول مذهبنا .