على صفة لا يصل الضمان إليهما حتى يموت من هو أقرب إلى القاتل ، قبلها قوم وردها
آخرون ، والأول أقوى .
ومنهم من قال أقبل الأباعد ولا أقبل الأقرب المعسر ، والفصل أن الأقرب
معدود فيمن يعقل ، وإنما خرج بصفة هي الفقر والاعتبار باليسار والاعسار حين حؤول
الحول ، وقد يكون هذا موسرا حين حؤوله ، فلهذا ردت ، وليس كذلك الأباعد
لأنهم ليسوا من العاقلة التي تضمن ولا يعدان من الجملة فلهذا سمعت فبان الفصل
بينهما .
المبسوط — صفحة 259
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٥٩