تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
لأن ضمان النصف استقر عليه . وإن رجع رب المال على الأول بخمسة ورجع على الثاني بخمسة برئت ذمة الأول عن نصف درهم ، ولم يرجع الثاني على الأول بشئ ، فيكون بقدر ما يستقر على كل واحد منهما خمسة . التفريع على هذه الطريقة . جنى الأول عليه جناية أرشها ثلاثة ، وقيمتها عشرة ، فعليه نصف أرش الجناية درهم ونصف ، ونصف قيمته يوم جنى عليه خمسة يكون عليه ستة ونصف ، وجنى الثاني عليه جناية أرشها درهم وقيمتها سبعة ، فأوجبنا أربعة ونصف : نصف أرش الجناية ونصف قيمته يوم جنى عليه ، وعلى الأول ستة ونصف يرجع الأول على الثاني بنصف درهم لأنه هو القدر الذي دخل في ضمان الأول يكون على الأول ستة وعلى الثاني أربعة ، يستقر على الثاني أربعة . فإن كانت بحالها وأرش جناية الأول درهم ثم أوجبنا عليه نصف أرش الجناية ونصف قيمته يوم جنى عليه خمسة ونصف ، ثم جنى الثاني عليه جناية أرشها ثلاثة ، وقيمته تسعة فأوجبنا نصف أرش الجناية ونصف القيمة يكون ستة ، يرجع الأول على الثاني بدرهم ونصف ، فيكون على الأول أربعة وعلى الثاني ستة ، وعلى هذا أبدا . هذه الطريقة والطريقة الأولى سواء في قدر الضمان وأنما يختلفان في التعليل . الرابع قال بعضهم يدخل نصف أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس وعلى كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه ، ولا يرجع الأول على الثاني بشئ لأنه إنما يضمن للأول لو ضمن الأول قيمته كله فأما ههنا فقد ضمن الأول قيمة نصفه ، فما جنى على ما دخل في ضمان الأول ، وإنما جنى على ما دخل في ضمان نفسه . فيكون على الأول خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة ، ثم أضم خمسة ونصف إلى خمسة فيصير عشرة ونصف ، وأقسط العشرة على عشرة ونصف ، فيكون على الأول خمسة ونصف من عشرة ونصف من عشرة ، وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة ، وهذه الطريقة