فيكون على الأول عشرة من خمسة عشر من عشرة : ثلثا العشرة ستة وأربعة دوانيق ،
وعلى الثاني خمسة من خمسة عشرة من عشرة ، وهو ثلث العشرة ثلاثة وثلث ، وعلى
هذا أبدا .
وهذه الطريقة أصحها ، لأن الطريقة الأولى تبطل من وجهين أحدهما لم يدخل
أرش الجناية في بدل النفس ، والثاني يفضي قوله إلى أن يجب على الثاني أكثر مما يجب
على الأول ، وقيمته يوم جنى الثاني عليه أقل من قيمته يوم جنى الأول عليه .
وتبطل الطريقة الثالثة بالوجهين : أحدهما لم يدخل نصف أرش الجناية في بدل
النفس ، ويفضي قوله إلى أن يجب على الثاني وقد جنى عليه وقيمته دون قيمته يوم
جنى الأول عليه ، أكثر مما يجب على الأول .
وتبطل الطريقة الرابعة لأنه لم يدخل نصف أرش الجناية في بدل النفس ،
وتبطل الطريقة الخامسة لأنه أوجب في صيد قيمته عشرة تسعة ونصف فيضيع من قيمته
نصف درهم ، ويصح الطريقة السادسة لأنها سلمت من جميع ذلك .
فرع يتوطأ به ما ذكرناه من الطرق .
المسألة بحالها لكنه جنى عليه ثلاثة كل واحد جناية أرشها درهمان : جنى
الأول جناية أرشها درهمان وقيمته عشرة ، والثاني جناية أرشها درهمان وقيمته
ثمانية ، والثالث جناية أرشها درهمان وقيمته ستة عادت قيمته بعد الجنايات إلى
أربعة فعلى الطريقة الأولى على كل واحد ثلاثة وثلث : كمال أرش الجناية ، وثلث قيمته
بعد الجنايات .
وعلى الطريقة الثانية كمال أرش جنايته ، وعلى كل واحد ثلث قيمته بعد جناية
الأول عليه ، يكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق ، وعلى كل واحد من الآخرين
درهمان وأربعة دوانيق .
وعلى الطريقة الثالثة يدخل ثلث جناية كل واحد منهم في بدل النفس ، وعلى
كل واحد منهم ثلث قيمته يوم جنى عليه ، فيكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق
وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، ويرجع الأول على الثاني بأربعة
المبسوط — صفحة 269
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٦٩