تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
فيكون على الأول عشرة من خمسة عشر من عشرة : ثلثا العشرة ستة وأربعة دوانيق ، وعلى الثاني خمسة من خمسة عشرة من عشرة ، وهو ثلث العشرة ثلاثة وثلث ، وعلى هذا أبدا . وهذه الطريقة أصحها ، لأن الطريقة الأولى تبطل من وجهين أحدهما لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس ، والثاني يفضي قوله إلى أن يجب على الثاني أكثر مما يجب على الأول ، وقيمته يوم جنى الثاني عليه أقل من قيمته يوم جنى الأول عليه . وتبطل الطريقة الثالثة بالوجهين : أحدهما لم يدخل نصف أرش الجناية في بدل النفس ، ويفضي قوله إلى أن يجب على الثاني وقد جنى عليه وقيمته دون قيمته يوم جنى الأول عليه ، أكثر مما يجب على الأول . وتبطل الطريقة الرابعة لأنه لم يدخل نصف أرش الجناية في بدل النفس ، وتبطل الطريقة الخامسة لأنه أوجب في صيد قيمته عشرة تسعة ونصف فيضيع من قيمته نصف درهم ، ويصح الطريقة السادسة لأنها سلمت من جميع ذلك . فرع يتوطأ به ما ذكرناه من الطرق . المسألة بحالها لكنه جنى عليه ثلاثة كل واحد جناية أرشها درهمان : جنى الأول جناية أرشها درهمان وقيمته عشرة ، والثاني جناية أرشها درهمان وقيمته ثمانية ، والثالث جناية أرشها درهمان وقيمته ستة عادت قيمته بعد الجنايات إلى أربعة فعلى الطريقة الأولى على كل واحد ثلاثة وثلث : كمال أرش الجناية ، وثلث قيمته بعد الجنايات . وعلى الطريقة الثانية كمال أرش جنايته ، وعلى كل واحد ثلث قيمته بعد جناية الأول عليه ، يكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق ، وعلى كل واحد من الآخرين درهمان وأربعة دوانيق . وعلى الطريقة الثالثة يدخل ثلث جناية كل واحد منهم في بدل النفس ، وعلى كل واحد منهم ثلث قيمته يوم جنى عليه ، فيكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، ويرجع الأول على الثاني بأربعة