تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
دوانق ، ويكون قدر ما ضمته من عنده ثلاثة وثلث ويرجع الثاني على الثالث بأربعة دوانيق يكون قدرها وهو جناية على ما دخل في ضمان الأول ، ويرجع على الثالث بأربعة دوانيق ، ويكون قدر ما ضمن الأول ما ضمنه الثاني من عنده ثلاثة وثلث ، ويكون قدر ما ضمنه الثالث من عنده ثلاثة وثلث مثل الطريقة الأولى ، وإن اختلفا في التعليل . وعلى الطريقة الرابعة على الأول أربعة وأربعة دوانيق ، وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث يصير المجموع اثني عشر ، فيكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق من اثني عشر من عشرة ، وعلى الثاني أربعة من اثني عشر من عشرة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث من اثني عشر من عشرة ، وهذه قريبة من الطريقة التي قبلها ، ، إلا أنه خالفه في فصل وهو أن الأول لا يرجع على غيره بشئ . وعلى الطريقة الخامسة يدخل أرش جناية كل واحد في بدل النفس وعلى كل واحد ثلث قيمته يوم جنايته عليه ، فعلى الأول ثلاثة وثلث ، وعلى الثاني درهمان وأربعة دوانيق ، وعلى الثالث درهمان يصير ثمانية ، وضاع درهمان . وعلى الطريقة السادسة يدخل أرش جناية كل واحد في بدل النفس ، وعلى كل واحد كمال قيمته يوم جنايته عليه ، وضم الكل بعضها إلى بعض ، فعلى الأول عشرة وعلى الثاني ثمانية ، وعلى الثالث ستة يصير الجمع أربعة وعشرين ، يقسم العشرة عليها : يكون على الأول عشرة من أربعة وعشرين من عشرة : ربعها وسدسها يكون من العشرة أربعة دوانيق ، وعلى الثاني ثمانية من أربعة وعشرين : ثلثها يكون من العشرة ثلاثة وثلث ، وعلى الثالث ستة من أربعة وعشرين يكون من العشرة ربعها درهمان ونصف يصير الجميع عشرة ، وعلى هذا أبدا وقد بينا أن هذه الطريقة أصحها عندنا . إذا لم تحط الرمية عن حد الامتناع ، وأمكنه أن يتحامل طائرا أو عاديا فدخل دار قوم ، فأخذه صاحب الدار ملكه ، لأن الأول ما ملكه برميه ، لأنه ما حطه عن الامتناع ، فما ملكه ، فإذا حصل في الدار لم يملكه صاحب الدار بحصوله فيها ، حتى إذا أخذه ملكه بالأخذ ، وكذلك السمكة إذا وثبت من الماء إلى السفينة
المبسوط — صفحة 270 | الشيخ الطوسي / محمد الباقر البهبودي