دوانق ، ويكون قدر ما ضمته من عنده ثلاثة وثلث ويرجع الثاني على الثالث بأربعة دوانيق
يكون قدرها وهو جناية على ما دخل في ضمان الأول ، ويرجع على الثالث بأربعة دوانيق ،
ويكون قدر ما ضمن الأول ما ضمنه الثاني من عنده ثلاثة وثلث ، ويكون قدر ما ضمنه الثالث
من عنده ثلاثة وثلث مثل الطريقة الأولى ، وإن اختلفا في التعليل .
وعلى الطريقة الرابعة على الأول أربعة وأربعة دوانيق ، وعلى الثاني أربعة ، وعلى
الثالث ثلاثة وثلث يصير المجموع اثني عشر ، فيكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق
من اثني عشر من عشرة ، وعلى الثاني أربعة من اثني عشر من عشرة ، وعلى الثالث
ثلاثة وثلث من اثني عشر من عشرة ، وهذه قريبة من الطريقة التي قبلها ، ، إلا أنه
خالفه في فصل وهو أن الأول لا يرجع على غيره بشئ .
وعلى الطريقة الخامسة يدخل أرش جناية كل واحد في بدل النفس وعلى كل
واحد ثلث قيمته يوم جنايته عليه ، فعلى الأول ثلاثة وثلث ، وعلى الثاني درهمان
وأربعة دوانيق ، وعلى الثالث درهمان يصير ثمانية ، وضاع درهمان .
وعلى الطريقة السادسة يدخل أرش جناية كل واحد في بدل النفس ، وعلى كل
واحد كمال قيمته يوم جنايته عليه ، وضم الكل بعضها إلى بعض ، فعلى الأول
عشرة وعلى الثاني ثمانية ، وعلى الثالث ستة يصير الجمع أربعة وعشرين ، يقسم
العشرة عليها :
يكون على الأول عشرة من أربعة وعشرين من عشرة : ربعها وسدسها يكون
من العشرة أربعة دوانيق ، وعلى الثاني ثمانية من أربعة وعشرين : ثلثها يكون من العشرة
ثلاثة وثلث ، وعلى الثالث ستة من أربعة وعشرين يكون من العشرة ربعها درهمان
ونصف يصير الجميع عشرة ، وعلى هذا أبدا وقد بينا أن هذه الطريقة أصحها عندنا .
إذا لم تحط الرمية عن حد الامتناع ، وأمكنه أن يتحامل طائرا أو عاديا
فدخل دار قوم ، فأخذه صاحب الدار ملكه ، لأن الأول ما ملكه برميه ، لأنه ما
حطه عن الامتناع ، فما ملكه ، فإذا حصل في الدار لم يملكه صاحب الدار بحصوله
فيها ، حتى إذا أخذه ملكه بالأخذ ، وكذلك السمكة إذا وثبت من الماء إلى السفينة
المبسوط — صفحة 270
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٧٠