أو ميزر ، والمرأة كذلك مقنعة أو قميص أو سراويل أو ميزر ، وقال بعضهم السراويل
لا يجزي .
وقال بعضهم : لا يجزي المرأة غير ما يجوز لها الصلاة فيه من ثوبين قميص ومقنعة
وهو ما رواه أصحابنا مع الاختيار ، فإن لم يجد فثوب واحد على ما ذكرناه .
ومتى أعطى قلنسوة أو خفا قال بعضهم يجزي لتناول الاسم له ، وقال آخرون
لا يجزي وهو الأظهر عندنا ، لأن اسم الكسوة لا يقع على هذا .
وأما صفته فالمستحب أن يكون جديدا فإن لم يكن فغسيلا قد بقيت منافعه أو
معظمها ، فإن لم يفعل وأعطى سحيقا لم يجزه ، لأن منافعها قد بطلت .
لا يعتبر الإيمان في العتق في جميع أنواع الكفارات إلا في كفارة القتل خاصة
وجوبا ، وما عداه جاز أن يعتق من ليس بمؤمن وإن كان المؤمن أفضل وقال بعضهم
يعتبر الإيمان في جميعها .
والإيمان أن يصف الشهادتين فيقول لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، سواء قال
بالعربية أو بالعجمية ، أو بأي لغة كان ، فإن كانت صغيرة ولو ابن يوم أجزأه للآية
وأما ولد الزنا فيجزي للآية وغيره أفضل .
والمعيبة على ضربين عيب يضر بالعمل الضرر البين ، فهذا لا يجزي ، وإن كان
عيبا لا يضر بالعمل الضرر البين أجزأه ، فمن ذلك الأعمى والمقعد ، فإن عندنا لا يجزي
لأنهما ينعتقان بهذه الآفات .
وأما الأعور فإنه يجزي ، وإن كان أصم لا يسمع لكنه ينطق ويتكلم جاز
وإن كان أخرس فإنه يجزي عندنا وقال بعضهم لا يجزي ، وإن كان مريضا فإن كان
مرضا يسيرا كالصداع والحمى الخفيفة وغيره يجزي ، وإن كان مدنفا قال قوم لا يجزي
ويقوى في نفسي أنه يجزي للآية .
وأما الأعرج فإنه يجزي عندنا ، وقال بعضهم إن كان عرجا خفيفا يجزي ،
وإن كان ثقيلا يضعفه عن العمل لا يجزي .
وأما الأقطع فإن كان أقطع اليدين أو أحدهما أو أقطع الرجلين أو أحدهما لم