تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
* ( فصل ) * * ( في الكفارات ) * الكفارات على ثلاثة أضرب : مرتبة من غير تخيير ، ومخير فيها من غير ترتيب وما فيها ترتيب وتخيير .
فالتي على الترتيب كفارة الظهار بلا خلاف وكفارة الجماع على الخلاف وكفارة القتل بلا حلاف . فأما الظهار فعليه رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وكذلك الجماع في رمضان إذا قلنا إنه مرتب ، وأما كفارة القتل فعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا عندنا ، وعندهم على قولين .
والتي على التخيير بكل حال فدية الأذى ما يختار من ذبح الشاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة أصواع على ستة مساكين ، وكذلك كفارات الحج كلها على التخيير وقد روي في أخبارنا ما يدل على أنها مرتبة .
والتي تجمع الأمرين كفارة الأيمان على ما فصلناه ، مثله كفارة النذور ، وقوله أنت على حرام عند المخالف ، وأما عندنا فإن كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان سواء .
ومتى أراد التكفير بالإطعام فعليه أن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين وروي مد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، وقال بعضهم مد وهو رطل وثلث ، وكذلك في سائر الكفارات : الظهار ، والوطي ، والقتل ، وفداء الأذى وفيه خلاف . وعندنا يجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا وعند بعضهم لا يجوز إلا الحب ، ويخرج من غالب قوت أهل بلده ، وروى أصحابنا أن أرفعه الخبز واللحم وأوسطه الخبز والزيت وأدونه الخبز والملح فإن كان في موضع قوت البلد اللبن أو الأقط أو اللحم أخرج منه وفيه خلاف .