تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الزمان لعقد النكاح فيه ، لأن الفوات فيه وقع . فإذا وقع الطلاق فإن كانت رجعية ورث أحدهما صاحبه ، سواء مات هو أو هي وإن كانت باينا فإن ماتت هي لم يرثها ، لأنه لا يتهم على نفسه في أسقاط إرثه منها وإن مات هو قالوا على القولين كالمبتوتة في حال المرض ، لأنه إذا أبانها وهو مريض كان متهما عليها في اسقاط إرثها ، فكانت على قولين فكذلك إذا أخر البر ها هنا كان متهما فكانت على قولين . وهذه المسألة مثل الأولى في أنها تسقط على مذهبنا من حيث لا نقول بجواز اليمين بالطلاق ، فأما إن علق به نذرا بأن يقول إن لم أتزوج عليك فلله على كذا فإنه ينعقد النذر ، فإن كان قيده بوقت فمتى فاته التزويج في ذلك الوقت لزمه ما نذره ، ويكون زمان الفوات على ما مضى شرحه . وإن كان مطلقا فلا يفوت إلا بالموت منهما أو من أحدهما على ما مضى ، وإن قلنا إنه على الفور كان قويا بدليل الاحتياط ، وإن قلنا بالتراخي فهو أقوى ، لأن الأصل براءة الذمة .