حاله ، لأنا تبينا أنه ما كان موجودا حال موت ذلك الولد وإن أتت به لستة أشهر ودونه
فإنا ننقض ذلك الحكم ونسترجع الثلثين الذي دفعنا إلى مولى الأم ، لأن الوارث
الآن هو الولد الذي ولد الآن ، لأنا تبينا أنه كان موجودا حال موته ، فيكون للأم الثلث
والثلثان لهذا الولد .
وعندنا المال كله للأم بالفرض والرد ، ولا شئ للمولى معها بحال على ما
مضى القول فيه .
امرأة اشترت عبدا فأعتقته ، فالولاء ، لها عليه ، اشترى هذا المعتق عبدا وأعتقه
ومات المعتق الأول نظرت : فإن كان له مناسب فالمال له ، وإن لم يكن له مناسب
فالمال لمولاته .
فإن مات المعتق الثاني نظرت فإن كان له مناسب فالمال له ، وإن لم يكن له مال
وكان مولاه الذي أعتقه باقيا فالمال له ، وإن لم يكن الذي أعتقه باقيا ولا مناسب له
فالمال لمولاة المولى ، وهي مولاة مولاة وليس في الميراث موضع ترث المرأة بالولاء إلا
ها هنا .
امرأة اشترت أباها فإنه ينعتق عليها ، فاشترى أبوها عبدا وأعتقه : مات الأب
المال لها : النصف بالتسمية ، والباقي بالرد ، ولا حكم للولاء ، وعند المخالف الباقي
لها بالولاء .
مات العبد المعتق المال لها أيضا النصف بالفرض ، والباقي لها لأنها بنت المولى
وقال المخالف : لها ، لأنها عصبة المولى .
بنتان اشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما ، فاشترى الأب أباه جدا لهما ، مات
الأب ، للبنتين الثلثان بالفرض ، والسدس للأب الذي هو جدهما والباقي رد عليهم
وقال قوم الباقي للجد بالفرض والتعصيب .
مات الجد المال لهما عندنا بالقرابة لأنهما بنتا أبيه ، وعند المخالف لهما
الثلثان بالفرض والثلث بجر الولاء لأن لهما الولاء على الأب انجر الجد ، فلما مات
الجد ، عاد الولاء عليهما ، صارت المسألة من ستة : الثلثان أربعة بالفرض ، والثلث