وسهمان لها بالولاء الذي على الأب ، ولها أيضا سهم الذي جر أباها وترك لها
فبقي سهم ثمانية لبيت المال .
ثلاث بنات أحرار ولهن أبوان وأخ مملوكون ، فاشترت اثنتان منهن أباهما
عتق عليهما ، واشترت التي لم تشتر الأب الأخ مع إحدى التي اشترت الأب مع الأب
فثلاثتهن اشترت الأخ فالأخ عتق ثلثه ، لأن الأب إذا ملك الولد عتق عليه ولا يقوم
عليه ثلثاه لأنه معسر ، ولا ينعتق على الأختين ، لأن الأخت تملك الأخ ، ولا يعتق
عليها .
فإن تطوعتا وأعتقتا فإنه يعتق ويكون لهما عليه ولاء ، فاجتمعوا : الكل خمستهم
الأب والأخ مع البنات واشتروا الأم فإن أربعة أخماسها تنعتق على الأولاد ، ولا
يقوم عليهم ، لأنهم معسرون ، ولا ينعتق على الزوج ، لأن الزوج أو الزوجة إذا
ملكت إحداهما الأخرى لا ينعتق عليه ، لكن ينفسخ النكاح بينهما إذا ملك أحدهما
كله أو بعضه انفسخ النكاح بينهما لكن إن تطوع وأعتقها يصيبه الخمس الذي ملك
منها ، صارت ههنا بنتان مولاتي الأب ، وللأخ ثلاث موالي أختان وأب ، وللأم
خمس موالي بنات وابن وزوج ، وهم مواليها :
مات الأب خلف ثلاث بنات وابن وزوجة مطلقة ، الزوجة لا ترث لأنها
بانت بالطلاق ، المال بين البنات والأخ للذكر مثل حظ الأنثيين ، تكون المسألة من
خمسة : ثلاثة أسهم للبنتان ، وسهمان للابن .
مات الابن ( 1 ) وخلف ثلاث أخوات وأم ، وله ثلاث موال ، عندنا المال للأم
وسقط الموالي ، وعند المخالف للأخوات الثلثان أربعة ، وللأم السدس سهم يبقى
سهم لأن المسألة من ستة بينهم على ثلاثة لا تصح ، فيضرب اثنان وهما عصبتا الأب
في ثلاثة يكون ستة ، وتضرب ستة في أصل المسألة وهو ستة يصير ستة وثلاثين
فللأخوات الثلثان أربعة وعشرون ، وللأم السدس سهم ستة يكون ثلاثين ، يبقى
ستة للموالي أثلاثا منها للأختين أربعة ، وسهمان كان للأب وينتقل إلى مولاته :
هامش
( 1 ) مات الأخ ، خ ل وكلاهما بمعنى .