سهمان لكل واحدة منهما سهم ، فيحصل لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم .
بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما فاشترت أحدهما مع الأب جدهما ، فقد عتق
عليهما ، لأن الجد ينعتق على بنت الابن كما ينعتق على الابن ، ولهما ولاء على الأب
ولإحداهما لها على الجد نصف الولاء ، ونصف الولاء للأب .
مات الأب للبنتين الثلثان ، وللجد السدس ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم
وقال المخالف الباقي للجد بالفرض والتعصيب ، فيسقط تعصيب البنات .
مات الجد لهما ولاء على الأب ، ولإحداهما نصف الولاء على الجد ، الثلثان
بينهما ، والتي اشترت الجد مع الأب لها النصف من الثلث لأن لها نصف الولاء من
الجد ، فبقي نصف الثلث يكون بينهما نصفين ، لأن ولاء الأب بينهما ، جعلت المسألة من
اثني عشر ، ثمانية بينهما بالفرض ، يبقى أربعة : منها للتي اشترت الجد مع الأب سهمان
وبقي سهمان بينهما لأن الولاء على الأب كان بينهما ، فإن مات الجد أولا فالمال
كله للأب ، وقد بينا أن المال عندنا كله لهما بالقرابة دون الفرض والتعصيب .
بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما اشترت أحدهما مع الأب أخا لها فنصف الابن
ينعتق على الأب ولا يقوم عليه الباقي ، لأنه معسر ، والنصف الآخر للأخت لا يعتق
عليها ، لأن الأخ لا يعتق على الأخت بالملك ، فإن تطوعت فأعتقته أعتق ويكون لها
عليه نصف الولاء .
مات الأب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات الأخ فللبنتين الولاء
ولإحداهما نصف الولاء على الأخ .
إذا ثبت هذا فلهما الثلثان بالفرض والباقي رد عليهما بالقرابة عندنا ، وعندهم
يبقى ثلث : لإحداهما نصف الثلث بحق ولاء الأخ ، يبقى نصف الثلث يكون بينهما
نصفين .
المسألة تخرج من اثني عشر : الثلثان ثمانية ، ونصف الثلث اثنان ، ونصف نصف
الثلث واحد ، فيحصل لإحداهما سبعة أسهم ، وللأخرى خمسة أسهم وكذلك المسألة
التي قبلها ، لإحداهما سبعة أسهم وللأخرى خمسة ، فإن مات أولا الأخ فالمال كله