آلام وهم ثلاثة فيكون لهم ثلاثة أسهم ، وللإخوة للأب والأم ستة أسهم ، ولهذا
سهم يصح من عشرة .
رجل خلف بنته وبنت ابنه وأختا من أب وأم فقال أوصيت لفلان مثل نصيب
ولدي فإن المال كله للبنت عندنا بالفرض ، والرد ، فلما أوصى له بمثل نصيبها صار
لها النصف وللموصى له النصف ، فإن أجازته أخذ النصف كملا ، وإن لم تجزه أخذ
الثلث والباقي لها .
وقال المخالف المسألة من ستة للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، تكملة
الثلثين وللأخت للأب والأم سهمان ولهذا الموصى له سهم فتعول المسألة إلى سبعة
فلهذا له سبع المال ، لأن أقل مال أولاده نصيب بنت الابن ، ولا فرق في هذه المسألة
أن يقول أوصيت له بمثل نصيب ولدي ، أو يقول بمثل نصيب ورثتي المسألة بحالها .
خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة ، فقال أوصيت له بمثل نصيب ولدي
فالمسئلة تصح من ستة عشرة للزوجة الثمن اثنان ، وللبنت للصلب سبعة ، وللموصى له
سبعة وسقط الباقون .
وعندهم تصح من أربعة وعشرين تعول إلى ثمانية وعشرين ، للبنت اثنا عشر
ولبنت الابن أربعة السدس وللزوجة الثمن ثلاثة يبقى خمسة يكون للأخت ، ولهذا
الموصى له أربعة ، الجميع ثمانية وعشرون .
المسألة بحالها فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي فههنا أقل ما لورثته نصيب
الزوجة وهو الثمن ، تعول عندهم إلى سبعة وعشرين ، وعندنا تصح من ثمانية للزوجة
الثمن ، وللموصى له ثمن آخر ، ويبقى ستة أسهم للبنت للصلب ، ويسقط الباقون .
المسألة بحالها وخلف أربع زوجات فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي ، فيكون
له ربع الثمن تصح من اثنين وثلاثين للأربع زوجات أربعة الثمن ، ولهذا ربع الثمن
واحد ، ويبقى سبعة وعشرون للبنت للصلب ويسقط الباقون . وعندهم تصح من ستة
وتسعين .
ولو قال أوصيت له بمثل نصيب أعظم ورثتي يكون له مثل نصيب أكثرهم نصيبا