أن كل موضع يقول أوصيت له بمثل نصيب أولادي فإنه يكون له نصيب أقلهم نصيبا
ولا يعول معولا ، لأن العول عندنا باطل ، وهكذا إذا قال : له مثل نصيب ورثتي يكون
له مثل أقلهم نصيبا .
إذا كان له ابنان فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ابني
فإنه يضاف إليهما
هذا الموصى له ، ويكون المال بينهم أثلاثا ، وإن كان له تسع بنين ، فقال أوصيت
له مثل نصيب أحد بني فيكون مع هذا عشرة فيكون له عشر المال .
رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي
، كان له النصف عندنا
إذا أجازته الورثة وإن لم تجزه الورثة له الثلث ، لأن المال كله للبنت لو انفردت
وقال قوم له الثلث لأن هذا كإحدى ابنتين ولو كانتا ابنتين كان لهما الثلثان ، كذلك مع
هذا الموصى له ، لهما الثلثان لكل واحد منهما الثلث .
وإذا كان له بنتان فقال أوصيت له بمثل نصيب إحدى ابنتي ، يكون الموصى له
كواحدة من البنات ، ويقسم المال بينهم أثلاثا بالسوية ، لأن البنات يرثن المال كله
دون العصبة ، ومن جعل للبنتين الثلثين والباقي للعصبة ، قال : هذا كإحدى البنتين
يكون له نصيب إحدى البنتين ، فيكون المال على أربعة للبنتين النصف ولهذا الربع
والربع الباقي للعصبة ، وهكذا إن كن أكثر من ثلاثة وأربعة على هذا المنهاج .
إذا كان له أولاد بنين وبنات فقال أوصيت له بمثل نصيب أحد أولادي أو قال :
أوصيت له بمثل نصيب أحد ورثتي ، فإنه يكون له نصيب إحدى البنات ، وهكذا إذا
كان له ثلاثة إخوة وثلاث أخوات فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي ، فإنه يكون له
نصيب إحدى الأخوات : المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة : للإخوة ستة ، وللأخوات
ثلاثة ولهذا واحد تصير المسألة من عشرة ، وتصح .
ثلاثة إخوة من أب وأم ، وثلاثة إخوة لأم ، وثلاثة إخوة من أب ، فقال :
أوصيت لفلان نصيب أحد إخوتي ، فللإخوة للأم الثلث والباقي للإخوة من الأب
والأم ، وسقط من كان من جهة الأب : المسألة من تسعة فيصير من عشرة ، لأن هذا
الموصى له يكون له أقل سهم من سهام الإخوة وأقل سهم ها هنا سهم أحد الإخوة من