وبنت بنته ، فلهما الثلثان عند المخالف ، لأنهما بنتاه ، وهذا صحيح أيضا عندنا
وللبنت التي هي زوجته الثمن ، والباقي رد عليهما بالبنوة .
المسألة بحالها ماتت السفلى : وخلفت أما هي أخت لأب ، للأم الثلث بلا خلاف
والباقي رد عليها بالأمومة عندنا ، وعندهم الباقي للعصبة . ماتت العليا وخلفت بنتا هي
أخت لأب ، عندنا الكل للبنت بالفرض والرد ، وعندهم لها النصف لأنها بنت
والنصف الآخر لأنها أخت ، ومنهم من قال للعصبة الباقي .
مجوسي تزوج بنتا له فأولدها فجاءت بولدين : ذكرا وأنثى ثم مات
فقد خلف بنتا هي زوجته ، وبنت بنت وابن بنت هما لصلبه ، فالمال بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين بلا خلاف ، إلا ما قلنا من اخراج الثمن بحق الزوجية للبنت
الواحدة .
ماتت الكبرى التي هي أم وخلفت بنتا هي أخت لأب ، وابنا هو أخ لأب
فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف بالبنوة .
مات الابن ولم تمت الكبرى التي هي أمه ، وخلف أما هي أخت لأب وأختا
لأب وأم : للأم الثلث بلا خلاف والباقي رد عليها عندنا ، وعند بعضهم للأخت للأب
والأم النصف ، والباقي للعصبة ، وفيهم من قال للأخت للأب والأم النصف ، وللأم
السدس ولها سدس آخر لأنها أخت لأب ، فتصور ها هنا أختين هي وأختها ، فكأنها
تحجب نفسها بنفسها ، لأجل هذا حصل لها بالأمومة السدس لأن ها هنا حصل أختان
والأم تحجب بأختين .
ماتت السفلى وهي بنت البنت وخلفت أما هي أخت لأبيها وأخا لأب وأم :
للأم الثلث والباقي رد عليها ، وعند بعضهم الباقي للأخ وعند آخرين للأم السدس
والباقي للأخ فحجبها أيضا بنفسها .
مجوسي تزوج بأمه ثم ماتت : للأم الثلث بالأمومة ، والربع بالزوجية ،
والباقي رد عليها بالأمومة .
أولدها بنتا ومات المجوسي : خلف أما وبنتا هي أخت لأمه ، للأم السدس