المسألة بحالها لم تمت الابن وماتت أخته وخلفت أما وجدة : أما هي أخت من
أبيها وخلف أخا لأب وأم وخلفت أختا لأب : للأم السدس ، وسقط الجدة ،
والباقي للأخ للأب والأم فتسقط الأخت للأب بالأخ للأب والأم وعندنا أنها
مثل الأولى سواء .
المسألة بحالها ماتت إحدى البنتين الأولتين نظرت ، فإن ماتت التي هي أمهما
فإنها ماتت وخلفت أما وأختا لأب وأم ، وهي التي في درجتها ، وخلفت ولدين وهما
إخوتها لأبيها : للأم السدس ، والباقي لولديها ، وتسقط الأخت للأب بالابن فتصح
المسألة من ثمانية عشر .
لم يكن هكذا ، لكن ماتت التي هي لم تكن أم الولدين ، وخلفت أمها وأختا
لأب وأم وهو التي في درجتها وهي أم الولدين وخلفت أخوين من أبيها وهما ولدا
أخت لأب وأم : للأم السدس والباقي رد عليها عندنا وعندهم للأخت للأب والأم
النصف والباقي للأخوين من أبيها للذكر مثل حظ الأنثيين .
المبسوط — صفحة 123
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٢٣