مسألة المشتركة ( 1 ) زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم ، عندنا للزوج
النصف والباقي للأم : الثلث بالتسمية والباقي بالرد . وفي أصحابنا من قال لها السدس
بالتسمية والباقي بالرد وفيه خلاف : عند بعضهم : للزوج النصف وللأم السدس ،
وللإخوة من الأم الثلث ويشاركونهم الإخوة من الأب والأم .
( فصل )
* ( في ميراث ولد الملاعنة ) *
ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ، ونسبه ثابت مع أمه بلا خلاف ، فإن
ماتت الأم فالمال للابن ، وإن مات هذا الابن فللأم الثلث بالفرض ، الباقي رد عليها
وقال المخالف الباقي لمولى الأم فإن لم يكن لها مولى فلبيت المال .
ولا يرث عندنا مع الأم إخوة وأخوات من جهتها ، وعندهم إن خلف أما
وأخوين منها فللأم السدس ، ولهما الثلث ، والباقي لبيت المال إن لم يكن لها مولى
وإن كان أخا واحدا كان له السدس والباقي على ما قلناه وقد قلنا إن عندنا المال
كله للأم .
ولد الملاعنة توأمان فإنه يرث أحدهما الآخر بالأمومة دون الأبوة ، وفيهم
من قال يرث بالأبوة والأمومة معا .
ولد الزنا لا يرث ولا يورث عندنا وماله للإمام إن لم يكن له وارث من ولد
أو ولد ولد ولا زوج ولا زوجة ولا مولى ، وفي أصحابنا من قال ميراثه مثل ميراث
ولد الملاعنة ، وبه قال جميع من خالفنا . وعلى ما قلناه إذا كانا توأمين لا يرث أحدهما
صاحبه لأن نسبهم الشرعي ليس بثابت وعندهم على ما قلناه في ولد الملاعن سواء .
هامش
( 1 ) حكم فيها عمر فجعل الثلث للأخوين لأم ، ولم يجعل للإخوة للأب والأم شيئا ، فقالوا
له : يا أمير المؤمنين ! هب أن أبانا كان حمارا فأشركنا بقرابة أمنا ، فأشرك بينهم ، فسميت
مشركة ومشتركة وحمارية .
وهذه المسألة كان ينبغي أن تلحق بالفصل السابق .