أخ لأب وأم وأخت لأب وجد المقاسمة بين الأخ للأب والأم والجد
وتسقط الأخت .
أخ لأب وأم وأختان لأب وجد المقاسمة مثل ما ذكرناه بين الأخ للأب
والأم والجد لا غير .
أخت لأب وأم وأخت لأب وجد المقاسمة بين الجد والأخت للأب والأم
فحسب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعندهم يكون له النصف وللأخت من الأب
والأم النصف .
أخت لأب وأم وأختان لأب وجد للجد سهمان من ثلاثة وسهم للأخت
وتسقط الأختان للأب ، عندهم للجد سهمان من خمسة ، وللأخت للأب والأم
سهمان ونصف سهم ، لا يصح على اثنين يضرب في خمسة تصير عشرة يصير للجد خمسان
أربعة ، وللأخت للأب والأم النصف خمسة أسهم ، يبقى سهم لا يصح على اثنين تضرب
في عشرة يكون عشرين للجد ثمانية وللأخت للأم والأب عشرة ، ويبقى سهمان
لكل واحد سهم .
أخت للأب والأم وثلاث أخوات للأب وجد عندنا مثل الأول سواء ، وعندهم
المقاسمة والثلث للجد شئ واحد ، فإن كن أربع أخوات فالثلث خير له من المقاسمة .
أخت لأب وأم وأخ لأب وجد للجد سهمان من ثلاثة وللأخت للأب
والأم سهم ويسقط الأخ من الأب وفيها خلاف بين الصحابة ذكرناه في الخلاف ( 1 ) .
هامش
( 1 ) اختلف الناس فيها فذهب أبو بكر ومن تابعه إلى أن المال للجد ويسقطان معا ،
وبه قال أبو حنيفة ، بناء على أصله في أن الإخوة لا يقاسمون الجد ، وذهب عمر وعبد الله
ابن مسعود إلى أن المال بين الأخ للأب والأم وبين الجد نصفان كما قلنا ، ويسقط الأخ
للأب .
وذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا : للجد الثلث ، ثم يعاد الثلث الذي
للأخ للأب إلى الأخ للأب والأم ، فيأخذ الأخ للأب والأم الثلثين .