للأب يجر بالولاء على الأم وثلاثة أسهم لها بالولاء على الأم ، وسهم لها بالولاء على
الأب وهو السهم الذي كان للأب يجر الولاء على الابن فانتقل إليها ، وللأخت التي
اشترت الأخ ولم يشتر الأب عشرون بحق البنوة وستة أسهم بحق الولاء على الأم
وسهمان لها بحق الولاء على الأخ ، فحصل لإحداهن اثنان وثلاثون ، وللثانية ثلاثون
وللثالثة ثمانية وعشرون الجميع تسعون .
طريقة أخرى يوضح هذا وينكشف ثلاث بنات إحداها بنت هي مولاتها ومولاة مولاتين
ومولاة مولى مولاة البنت ، الثانية مولاتها ومولى مولاتها ، الثالثة وهي بنت مولاتها
ومولاة مولى مولاتها :
فالتي هي مولاتها ومولاة مولاتين من جهة ومولاة مولى لها اثنان وثلاثون
بحق البنوة عشرون وستة لأنها مولاة الأم ، ولها ثلاثة أسهم بالولاء على الأب ولها
سهمان بالولاء على الأخ ، ولها سهم آخر الذي كان للأب من ولاء الأخ ، فانتقل
إليها فصار اثنين وثلاثين .
الثانية وهي بنت وهي مولاتها ومولاة مولى مولاتها ، لها عشرون بحق البنوة
وستة لأنها مولاتها ، ولها ثلاثة بحق الولاء على الأب ، ولها سهم الذي كان للأب
على الابن فانتقل إليها فصار لها ثلاثون .
والثالثة بنت وهي مولاتها ومولاة مولى مولاتها ، لها بحق البنوة عشرون
ولها بحق ولاء الأم ستة أسهم ولها بحق ولاء الأخ سهمان كان الجميع ثمانية
وعشرين .
وقد بينا أن على مذهبنا لا يحتاج إلى جميع ذلك ، لأن مع وجود البنات يبطل
حكم الولاء ، وإنما يورث بالولاء إذا لم يكن أحد من المناسبين ، كان ذا فرض أو لم
يكن كذلك .
عبد تزوج بمعتقة رجل ، فاستولدها بنتين ، فالبنتان تكونان حرتين ، لأنهما
ولد المعتقة ، ويكون ولاؤهما لمولى الأم ، ولمولى الأم عليها ولاء ، فاشترتا أباهما
فإنه ينعتق عليهما ، لأن الولد إذا ملك أباه انعتق عليه ، وينجر الأب بعتقه من