تكون للبنت التي اشترت أباها ، وشاركته في شراء الأخ ثمانية بالأخوة وسهمان
لأنها مولاته ، ولها سهم لأنها مولاة مولى مولاه وهو الأب ، فحصل لها إحدى عشر
وللأخت التي اشترت الأخ ولم تشتر أباها ثمانية بالأخوة ، وسهمان لأنها مولاته
تكون عشرة ، وللبنت التي اشترت أباها ولم تشتر أخاها ثمانية بالأخوة ، وسهم لأنها
مولاة الأب ، تكون تسعة والجميع ثلاثين ، وستة للأم صارت ستة وثلاثين .
طريقة أخرى أوضح من هذا فتنكشف : ها هنا ثلاث أخوات إحداها مولاته ومولاة
مولا مولاه ، والثانية أخت مولاته ، والثالثة أخت مولاة مولا مولاه .
فالتي هي مولاته لها ثمانية بالأخوة ، وسهمان لأنها مولاته ولها سهم لأنها
مولاة مولا مولاه ، والتي هي أخت ومولاته لها ثمانية بالأخوة وسهمان لأنها
مولاته ، والتي هي مولاة مولى مولاه لها ثمانية بالأخوة ولها سهم من قبل الأب
لأنها مولاة مولى مولاه يكون ثلاثين ، وستة للأم الجميع ستة وثلاثين .
ماتت الأم خلفت ثلاث بنات وخمس موالي ، للبنات الثلثان يبقى الثلث على
الخمس للبنات ثلاثة أخماس وخمس منها للأب انتقلت منه إلى مولاته وخمس الآخر
للأخ ينتقل إلى مواليه أختين وأب ، للأختين الثلثان من هذا الخمس لكل واحدة
ثلثه ، وثلث الباقي من هذا الخمس كان للأب انتقل إلى مولاته ، المسألة من
ثلاثة ، للأختين الثلثان سهمان ، يبقى سهم على ثلاثة لا يصح ، يضرب ثلاثة في ثلاثة تصير
تسعة ، الثلثان ستة للبنتين يصح عليهن ، يبقى ثلاثة لا يصح على خمسة ، يضرب تسعة
في خمسة ، يكون خمسة وأربعين هناك سهم انتقل إلى مولاته لا يصح ، فيضرب سهماهما
في خمسة وأربعين ، تكون تسعين : الثلثان للبنتين ستون ، ويبقى ثلاثون منها ثلاثة
أخماس للبنات ، وهو ثمانية عشر ، بقي اثني عشر سهما خمس للأب ينتقل إلى مولاته
والخمس الآخر للأخ انتقل إلى مواليه منها للأختين ثلثي الخمس ، وثلث الخمس
للأب انتقل إلى مولاته :
تكون للتي اشترت الأب وشاركت في شراء الأخ والأم اثنان وثلاثون
وللأخت التي اشترت الأب ولم تشاركهم في شراء الأخ ثلاثون : عشرون بالأخوة وستة
المبسوط — صفحة 103
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٠٣