تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
لا يعرف ذلك من حاله . وأما الغارمون فعلى ضربين : غارمون لمصلحة ذات البين . فأمره ظاهر لأنه يتحمل حمالة ظاهرة معروفة . فإذا فعل ذلك أعطي من الصدقات ، وأما الغارم لمصلحة نفسه فإن أقام البينة بأن عليه دينا أعطي من الصدقة لأنه بدت غرمه ، وإن ادعى الدين وصدقه صاحبه عليه فالقول فيه كالقول في المكاتب سواء . وأما سبيل الله الذين هم الغزاة فأمره أيضا ظاهر لأن الذي ينفذ الغزاة هو الإمام أو خليفته فإذا بعثهم أعطاهم . وابن السبيل فأمره ظاهر أيضا سواء كانوا أنشؤوا السفر أو كانوا مجتازين ، ويقبل قولهم لأن الأصل عدم المال ، وإن قال المجتاز : كان لي مال ها هنا فتلف لم يقبل قوله منه إلا ببينة ، وإن قال : لا مال لي أصلا أو قال : لي مال في بلدي وليس لي ها هنا قبل قوله .
* ( الفصل الثاني : في أحكامهم ) * وهو من يدفع إليه دفعا مراعا ومن يدفع إليه مقطوعا . فالفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة فهؤلاء يعطون عطاء مقطوعا لا يراعي ما يفعلون بالصدقة . وأما الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل فإنهم يعطون عطاء مراعا فإن صرف المكاتب ما آخذه في دينه والغارم في غرمه ، والغازي في جهاده ، وابن السبيل في سفره ، وإلا استرجع لقوله تعالى " وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ( 1 ) فجعلهم ظرفا للزكاة ولم يجعلهم مستحقين كما جعل الأصناف الأربعة المتقدمة فإنه أضاف إليهم بلام الملك . فإذا ثبت ذلك فإنه يراعى . والمكاتب إذا أخذ الصدقة ودفعها في مال الكتابة وعتق فلا كلام ، وإن أبرأه سيده من مال الكتابة أو تطوع به انسان بالأداء أو عجز نفسه فاسترقه السيد استرجعت منه ، وإن أخذها فقضى بعض ما عليه من الدين وبقي البعض فعجزه السيد فيه وجهان ، والأقوى عندي أنه لا يسترجع منه لأنه لا دليل عليه .
هامش
( 1 ) التوبة 60 .