تختص بمن حضر القتال .
وأما الأنفال فهي للإمام خاصة تلزمه زكاته إذا حال عليه الحول لأنه يملك
التصرف فيها . إذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل حؤول الحول بشرط الخيار مدة فحال
عليه الحول في مدة الشرط فإن كان الشرط للبايع أولهما فإنه يلزمه زكاته لأن
ملكه لم يزل ، وإن كان الشرط للمشتري استأنف الحول . فإن كان المبيع عبدا وقد
بيع بخيار الشرط للمشتري لزمه فطرته ، وإن كان الخيار للبايع ، أولهما كان على
البايع فطرته .
العقار والدكاكين والدور والمنازل إلا ما كانت للغلة فإنه يستحب أن يخرج
منه الزكاة ، ورحل البيت والقماش والفرش والآنية من الصفر والنحاس والحديد
والزيبق ، وفي الماشية البغال والحمير كل هذا لا زكاة فيه بلا خلاف .
فأما الخيل فإن كانت عتاقا ففي كل فرس في كل سنة ديناران ، وإن كانت
برازين فدينار واحد إذا كانت سائمة إناثا فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها بحال .
* ( فصل : في وقت وجوب الزكاة وتقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها ) *
الأموال الزكاتية على ضربين :
أحدهما : يراعى فيه الحول :
والآخر : لا يراعى . فما يراعى فيه الحول الأجناس الخمسة التي ذكرناها من المواشي
والأثمان . فما هذه صورته إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجب فيه الزكاة ، وإذا
أمكن بعد ذلك اخراجها فلا يخرجها كان ضامنا لها إذا كان من أهل الضمان على
ما فسرناه ، وما لا يراعي فيه الحول فهي الثمار والغلاة ويجب الزكاة فيها ، إذا
بدء صلاحها ، وعلى الإمام أن يبعث الساعي في الزرع إذا اشتد ، وفي الثمار إذا بدء
صلاحها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بخيبر .
ولا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض فإذا جاء وقتها وكان
الدافع على الصفة التي يجب عليه فيها الزكاة ، المدفوع إليه على الصفة التي معها يجب