حيوان في جوفه نجاسة ، والأول أصح .
التختم بالذهب حرام على الرجال ، وكذا لبس الحرير ، ومباح ذلك للنساء ،
ولبس الثياب المقدمة بلون من الألوان ، والتختم بالحديد مكروه في الصلاة .
ولا يجوز للمشركين دخول شئ من المساجد لا بإذن ولا بغير إذن ، ولا يحل
المسلم أن يأذن له في ذلك لأن المشرك نجس والمساجد تنزه من النجاسات .
* ( فصل : في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ) *
الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم والليلة
للمنفرد ، وأشدهما تأكيدا الإقامة ، وهما واجبتان في صلاة الجماعة ، ومتى صلى جماعة
بغير أذان وإقامة لم يحصل فيه فضيلة الجماعة والصلاة ماضية ، وآكد الصلوات بأن
يفعلا فيها ما يجهر فيها بالقراءة ، وآكد من ذلك المغرب والغداة لأنهما لا يقصران في
سفر ولا حضر ولا يجوز الأذان والإقامة بشئ من النوافل . فأما قضاء الفرايض فيستحب فيه
الآذان والإقامة كما يستحب في الأداء ويجب في الموضع الذي يجب وهو إذا صلوا جماعة
قضاء ، ومتى دخل المنفرد في الصلاة من غير أذان وإقامة استحب له الرجوع ما لم يركع
ويؤذن ويقيم ويستقبل الصلاة فإن ركع مضى في صلاته ، والأذان مأخوذ من الوحي
النازل عن النبي صلى الله عليه وآله دون الرويا والمنام ، والترجيع غير مسنون في الأذان وهو
تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان فإن أراد ينبه غيره جاز تكرار الشهادتين
والتثويب مكروه في الأذان وهو قول : الصلاة خير من النوم في صلاة الغداة والعشاء
الآخرة وما عدا هاتين الصلاتين فلا خلاف أنه لا تثويب فيها يعتد به .
ويشتملان على الواجب والمسنون ، والواجب فيهما الترتيب لأنه لا يجوز
تقديم بعض الفصول على بعض .
والمسنون عشرة أشياء : أن يكون على طهارة ، وأشدها تأكيدا في الإقامة ، وأن
يكون مستقبل القبلة ولا يتكلم في حالهما ، ويكون قائما مع الاختبار ، ولا يكون
ماشيا ولا راكبا ، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة ، ولا يعرب أواخر الفصول ، ويفصل