Skip to main content

المبسوط — Page 110

Contributors:

P.110
صار المشترى في معنى الوكيل له وإقالة الموكل مع البائع صحيحة فكذلك إقالة الشفيع مع البائع وكذلك لو كانت في يدي المشترى فقضى بها عليه ثم ردها الشفيع على البائع فهو جائز والشفيع والمشترى بريان منه في قول أبي حنيفة اما على الطريق الثاني قد بينا ان الشفيع كالموكل وإقالة الموكل مع البائع صحيحة في حق براءة المشترى فكذلك إقالة الشفيع مع البائع وإن كان أخذها من يد المشترى وأما على الطريق الأول ففيه بعض الاشكال لان أخذ الشفيع من يد المشترى بمنزلة عقد مبتدأ فيما بينهما ولهذا كانت عهدته على المشترى فينبغي أن لا تجوز إقالة الشفيع مع البائع في حق براءة المشترى حتى قال بعض مشايخنا هذه الإقالة بينهما في حكم البيع المبتدأ فيجوز في قول أبي حنيفة رضي الله عنه هذه الإقالة بينهما في حكم البيع المبتدأ فيجوز في قول أبي حنيفة وأبى يوسف الآخر وفي قول محمد وأبى يوسف الأول لا يجوز بناء على اختلافهم في بيع العقار قبل القبض وبتلك المسألة استشهد في الكتاب وقد بيناها في كتاب البيوع ومنهم من يقول بل إقالة الشفيع مع البائع صحيحة في حق الكل لان عند اتفاقهم على هذه الإقالة يتبعض حق المشترى ويصير كان الشفيع أخذها من يد البائع ولان حق الشفيع يثبت سابقا على ملك المشتري عنده فإذا قضي القاضي بحقه فملكه لا ينبنى على ملك المشتري بل هو يقوم مقام المشترى في الإقالة مع البائع وملك الإقالة بملك المبيع لا بالعقد ألا ترى أن الوارث يملك الإقالة بعد موت المورث لأنه يخلفه في ملكه فإذا قام الشفيع مقام المشترى في الملك بقضاء القاضي ملك الإقالة مع البائع غير أن للمشترى لا يخرجها من يده حتى يرد عليه البائع الثمن كما لو كان هو الذي اقاله بنفسه وهذا لأنه بعد ما انفسخ عقده يكون حاله في الحبس كحال البائع عند العقد وقد كان للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن فكذلك المشترى بعد الفسخ حتى يرد عليه الثمن وإذا اشترى دارا لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها منه بالشفعة لأنها في يده وهو نائب عن الموكل فيها ثم العاقد لغيره فيما هو من حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه وكذلك إن كان البائع وكيلا لغائب فهو بمنزلة العاقد لنفسه فللشفيع أن يأخذ الدار منه بالشفعة إذا كانت في يده وكذلك إن كان البائع وصيا للميت لان الورثة إذا كانوا كبارا كلهم وليس على الميت دين ولم يوص بشئ تباع فيه الدار حتى ينقد ذلك لم يجز بيع الوصي لان الملك للورثة وهم متمكنون من النظر بأنفسهم وإن كان فيهم صبي صغير جاز بيع الوصي في جميع الدار وكذلك إن كان عليه دين أو أوصى بوصية من ثمن الدار وهو