61 - الصورة الخامسة : أم وبنتان وزوجة . وهي كالصورة التي قبلها ، مع تعويض الأب بالأم .
62 - الصورة السادسة : أب وزوج وولد وبنت . للأب السدس بالفرض وللزوج الربع بالفرض . والباقي يقسم بين الولد والبنت بالتفاضل على النحو الذي ذكرناه في التقسيم بين الأولاد الذكور والإناث . كل ما في الفرق أنه هناك كان التقسيم لجميع المال وهنا يكون التقسيم للباقي . وإلَّا فالقاعدة واحدة . وهي إعطاء رقم للأنثى ورقمين للذكر .
وإذا كانت الأم بدل الأب كان الحساب نفسه . وهنا ينبغي الالتفات إلى أن البنت الواحدة والمتعددة ليس لها فرض مع حصولها مع إخوتها الذكور . وإن كان لها فرض مع عدمهم ، كما سبق .
ما وراء الفقه — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٨