ملل ، المال :
هو كل ما يرغب فيه العقلاء . وهو فهم ارتكازي عقلائي يحتوي على تصور وجود المالية والقيمة الاقتصادية في الأشياء على خلاف طبعها الأصلي الطبيعي . وعليه قامت الأسواق وصحت المعاملات .
والمال في كتاب الإرث ، هو تركة الميت من المال ، وهو الذي يجب تقسيمه بين الورثة .
منع ، المانع :
في كتاب الإرث هو السبب الحاجب عن الإرث . انظر ( حجب ) من هذا القاموس .
موت ، الموت :
لا حاجة إلى تفسيره في كتاب الإرث ، إلَّا بصفته سببا شرعيا لانتقال المال إلى الورثة بعد أن كان ملكا للميت حال حياته . نعم له التصرف في مقدار الثلث عن طريق الوصية به ليعرف بعد موته فيما يرغب به من الأمور غير المحرمة . فإن كانت عبادة فهو أفضل .
- حرف النون -
نسب ، النسب :
هو القرابة والرحمية في كتاب الإرث . وإن كان قد يراد به أمورا تختلف قليلا كسلسلة النسب للفرد . أو خصوص القرابة فيمن ولدك أو ولدته . دون المولودين لثالث . فلا يشمل الأخوة والأعمام والأخوال ، بل يخص الآباء والأبناء .
ولدي الحديث عن المجوس يعبّر الفقهاء بالسبب الصحيح والفاسد والنسب الصحيح والفاسد . ويريدون بالصحيح منهما ما كان مشروعا في الإسلام . وبالفاسد منهما ما كان صحيحا عندهم فاسدا عندنا . إلَّا أنه ملزم لهم بقاعدة الإلزام كما سبق في لفظ ( السبب ) .
نسخ ، المناسخة :
أو المناسخات : عرفناها في فصلها الخاص . وهي تصدق فيما إذا مات شخص فلم تقسم تركته ثم مات من ورثته شخص آخر . واحتجنا إلى قسام مشترك يشمل ورثة الميتين معا . فهذا هو قسام المناسخة .