تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وقد عرفنا أنه إنما سمي بذلك لأن رقم الاعتبار الجديد أو الفريضة وهو المقام الجديد ينسخ المقام القديم في قسام الميت الأول ، وكذلك الرقم في قسام الميت الثاني وحده . إلَّا إذا صارت كونهما رقمان متماثلان . أو أن سهم الميت الثاني من الميت الأول ينقسم على صحة في ورثته .

نصب ، النصيب :

أو الحصة أو السهم . هو ( البسط ) الذي يعود إلى وارث يعني أو إلى مجموعة معينة من الورثة .

نصر ، النصارى :

وهم المسيحيون أتباع النبي المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام . ويأتي ذكرهم في كتاب الإرث من حيث أن الكافر لا يرث المسلم . وهم من أهل الكتاب كما سبق .

نطق ، العدد المنطق :

في مقابل العدد الأصم وقد يعبر بالكسر المنطق والكسر الأصم . فإذا قيل الكسر لوحظ البسط والمقام . وإن قيل العدد فهو البسط خاصة . راجع في شرحه ما قلناه عن الأصم في حرف الصاد .

نقص ، النقص :

وهو - في كتاب الإرث - ما يحصل في موارد ( العول ) . وهي ما إذا زادت الفريضة أو الفرائض على العدد الواحد الصحيح كأبوين وزوج وبنت أو بنتين . وقد شرحنا ذلك مكررا فراجع .

- حرف الواو -

ورث ، الإرث :

هو ما يأخذه بعض الأحياء من الناس من تركة ميت باستحقاق شرعي . يقال : ورثه يرثه فهو وارث والميت موروث .

وطأ ، وطأ الشبهة :

هو المقاربة بين الجنسين بدون مبرر مشروع في الدين . ولكن مع تخيل وجود المبرر من قبلهما أو أحدهما . كما لو تخيل شخص امرأة أنها زوجته فوطأها ثم بانت أجنبية . أو عقد عليها عقدا تخيله صحيحا فوطأها ثم بان باطلا .
ما وراء الفقه — صفحة 517 | السيد محمد الصدر