قسم ، القسمة :
وهي تمييز أحد المالين عن الآخر وفرزه عنه ، إما نظريا أو عمليا . سواء كان سبب الاشتراك في المال هو الإرث أو غيره . ومن هنا جاء : تقسيم المال بين الورثة ، ليصل إلى كل منهم حقه أو سهمه أو حصته .
والمقصود من القسمة النظرية حسابها نظريا ، وفي الإرث يكون بكتابة القسام الرياضي الشرعي .
والمقصود من القسمة العملية ، تطبيق الجانب النظري عمليا ، وإيصال المال إلى صاحبه حقيقة . وهو المشار إليه في الآيات الكريمة كقوله تعالى :
* ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْه ُ ) * « 1 » . أي يستحب إعطاؤهم من المال المقسوم . وهذا الحكم يعم التقسيم عند الإرث وغيره .
وللقسمة أحكام وأقسام تفصيلية ، ذكرنا مجملها في ( كتاب الشركة ) فراجع .
قصر ، قصور :
الفريضة عن السهام . أي قصور المقام عن مجموع البسوط المستحقة بالفرض لذوي الفروض . وذلك يكون في موارد العول .
كأبوين وبنتين وزوج . فإن مجموع استحقاقهم بالفرض أي واحدا ونصفا ، وهو مستحيل عمليا . ويدخل فقهاؤنا النقص على البنتين ، كما دل عليه الدليل الصحيح .
قصص ، القصاص :
وهو عقوبة الجريمة بمثلها في النفس والجروح . قال الله تعالى : * ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ ) * . أقول : لأنه موجب للارتداع عن الجريمة أصلا .
ولولي الدم أو المجني عليه التنازل عن القصاص إلى أخذ الدية عن الجاني . فتكون الدية كسبيل أموال الميت . في حين لو أخذ الدم بالقصاص ، فلا وجود للدية لكي تورث .
هامش
« 1 » النساء 4 : 8 .