وفي مثله يكون الولد ابن حلال ، ويكون التوارث ثابتا بينه وبين أبويه .
ولكن التوارث بين الأبوين غير موجود ، لكونهما ليسا زوجين في الواقع .
نعم ، لو كانت هناك قرابة أخرى غير الزوجية بينهما ، كما لو كانت المرأة المشتبهة أخته أو ابنة عمه أو خالة أمكن التوارث بينهما بذلك العنوان ولا يكون وطأ الشبهة مانعا عنه .
وفق ، التوافق :
هو بين الأرقام ، كما عرفنا ، بأن يبقى أكثر من واحد عند طرح أحدهما من الآخر مرة أو مرات . فيكونان متوافقين بمخرج العدد الباقي . فإن بقي اثنان فهما متوافقان بالنصف وإن بقي ثلاثة فهما متوافقان بالثلث وهكذا . ويسمى ثلث مثل هذا الرقم وفقا أو جزء الوفق .
وقد تحدثنا عن ذلك طويلا في فصل سابق فراجع .
ولي ، الولاء :
يعبر به الفقهاء عن الطبقات الثلاث الأخيرة من الورثة .
فالمعتق له ولاء مع من أعتقه « 1 » وضامن الجريرة له ولاء مع من ضمنه والإمام له ولاء مع من أتبعه . وهذا الولاء هو الذي يكون سببا للميراث عندهم .
وهذا الاصطلاح وارد إجمالا في النصوص عن الأئمة عليهم السلام .
وقد عقدنا فصلا خاصا بالولاء فراجع .
- حرف الهاء -
يهد ، اليهود :
وهم أتباع النبي موسى بن عمران عليه السلام . وكتابهم التوراة . وفقههم أو تعاليمهم الشرعية في كتاب ( التلمود ) . ويأتي ذكرهم في كتاب الإرث بعنوان : أن الكافر لا يرث المسلم . وهم من أهل الكتاب ، كما سبق أن عرفنا .
هامش
« 1 » ويسمى عندهم : ولي النعمة أو مولى النعمة أو المنعم يعني بالحرية على عبده . وهو إنما يكون كذلك إذا كان عتقه لوجه اللَّه ولم يكن سائبة ، . راجع ( سائبة ) .