تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
تساويا في الجهة بمعنى كونهم معا كلالة أم أو كلالة أب مثلا .

سيب ، السائبة :

باصطلاحهم : العتق الذي لا يوجب استحقاق الإرث للمعتق . وهو العتق الذي يكون لكفارة ونحوه . وقد ورد هذا اللفظ في النصوص الصحيحة . عن المعصومين ( ع ) وليس مجرد اصطلاح متأخر للفقهاء .

- حرف الشين -

شرع ، الشريعة :

وهي التعاليم التي جاء بها الإسلام والمتمثلة عمليا في الفقه مأخوذا من قوله تعالى * ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ) * فالنبي ( ص ) هو الشارع وتعاليمه هو الشرع أو الشريعة وما طابقه وهو مشروع وما خالفه فهو غير مشروع أو ممنوع . وقد ينظر إلى الشريعة بشكل أوسع من ذلك فيقال لكل مجموعة من التعاليم أنها شريعة سواء كانت أرضية أم سماوية غير أن المتعارف في مثله استعمال المادة الرباعية : شرّع بالتشديد فهو مشرع ولا يقال شارع عادة .

شرك ، الشريك :

أو المشارك في الإرث هو الوارث الذي يكون معه وارث آخر من نفس صنفه أو جهته أو سببه .

شهر ، المشهور :

وهو الحكم أو الفتوى التي أفتى بها أكثر الفقهاء مع وجود المخالف الأقل فلم تكن إجماعا . وقد يعبر بالأشهر على اعتبار أن كلا الرأيين الفقهيين في المسألة مشهورا إلَّا أن أحدهما أكثر شهرة . غير أن هذا الأسلوب من التعبير يواجه إشكالا صعبا وحاصله أننا إذا عرفنا المشهور بأكثرية الفقهاء فكيف يمكن أن تكون الأكثرية إلى جانب هذا الحكم وإلى جانب الحكم الذي ينافيه أيضا ليكون كلاهما مشهورا إلَّا أن أحدهما أشهر . وجواب ذلك إما بالتنزل عن إرادة المشهور المصطلح إلى إرادة كون