تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
أو الأخوال ونحو ذلك وقد يعبر بالجهة لإفادة هذا المعنى .

طعم ، الطعمة :

إذا توفي الفرد وخلف أبوين وأجدادا فإن الميراث بحسب القاعدة للأبوين لأنهما في طبقة متقدمة ولا يصل إلى الأجداد شيء ولكن يستحق أن يطعم الأجداد نسبة من المال لكل جد سدسا وسمي الطعمة اصطلاحا .

- حرف العين -

عتق ، المعتق :

ويسمى مولى النعمة يعني نعمة الحرية فإن أعتق تبرعا كان وارثا لعتيقه وإن أعتق لسبب آخر كالكفارة وغيرها أو لسبب دنيوي كالسمعة أوجب العبد نفسه لم يرثه وكان عتقه ( سائبة ) .

عدد ، العدة :

وهي المدة التي يجب مضيها قبل أن تستطيع المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أن تتزوج لكي لا تختلط المياه ولا تتميز الذرية وللعدة أحكام كثيرة لا مجال لها سوى أن العدة الرجعية وهي التي يحق للزوج خلالها أن يرجع بزوجته لا تنافي الميراث بمعنى أن أحدهما إذا مات ورثه الآخر .

عرش ، العروش :

قال الفقهاء كما دلّ عليه الدليل الصحيح أن الزوجة لا ترث من الأرض وإنما ترث من العروش ويراد بها ما فوق الأرض من نبات وبناء فضلا عن المواد المنقولة وهل تعطى قيمة الأرض أو لا محل خلاف بين الفقهاء ومقتضى الإطلاقات استحقاقها لها .

عفو ، العفو :

وهو الصفح والتجاوز عن الذنب بمعنى النظر إليه كأنه لم يوجد ويرد فقهيا في العفو عن القصاص والتنازل إلى الدية في الجناية على النفس أو الجروح والكسور . فإن عفا ولي الدم عن القصاص في قتل العمد وأخذ الدية كان سبيلها كدية الخطأ تذهب ميراثا .

عقل ، العقل :

هو في اللغة وضع حزام صغير في رجل الجمل لكي لا