والصدق العرفي يكون في حدود ما يسمى بالعشيرة أو هو يختلف بين بعض المجتمعات وبعض .
ردد ، الرد :
وهو يحصل في كتاب الإرث فيما إذا أبقت الفريضة مقدارا من المال غير مستحق لأحد ظاهرا فالواجب عندئذ عندنا الرد على ذوي الفرائض إلَّا أحد الزوجين بمعنى إعطائهم المقدار الفاضل أو الزائد .
وعند العامة من المسلمين يدفع إلى العصبة وهو التعصيب وقد أخذنا له فصلا فيما سبق .
ردد ، المرتد :
وهو المسلم الذي يتخلى عن دين الإسلام أو ينكر بعض ضرورياته فيصبح كافرا والكفر مانع من الإرث بالنسبة إلى الوارث .
والمرتد على قسمين فإنه إن كان المسلم على ظاهر الإسلام من أول أمره ثم حصل له الارتداد فهو مرتد فطري وبارتداده تبين زوجته وتقسم أمواله بين ورثته فضلا عن وجوب قتله .
وإن كان المسلم مسبوق بملة أخرى ثم ارتد فهو المرتد الملَّي وله أحكامه التي لسنا بصددها .
رقق ، الرق :
هو الإنسان المملوك كله وتسمى حالته أيضا رقا ومن هنا يقال إن الرق مانع عن الإرث . فلا يرث الرق حرا .
ركب ، ركب :
الكسر المركب هو الكسر الاعتيادي الذي يكون في بسطه أو مقامه أو فيهما معا كسر بدوره كثلث الخمس وربع السدس ونصف الثمن وهكذا .
- حرف الزاي -
زنى ، الزنا :
هو الاتصال غير المشروع بين الجنسين وله أحكام عديدة منها ما يرجع إلى كتاب الإرث من أن التوارث بين الذرية والوالدين الزانيين مقطوع وغير متحقق فإن كان أحدهما غير زان كما لو كان مكرها أو مشتبها اختص به الإرث .