زوج ، الزوج والزوجة :
ويحصل الزواج بين الجنسين بعقد كما هو مشروع في كتاب النكاح .
وللزوجين انقسامات عديدة منها ما كان بالعقد الدائم أو بالعقد المنقطع ومنها ما كان فراق الزوجة فيه بالطلاق أو الخلع أو المبارأة أو اللعان ولكل منها أحكامها .
فما يرتبط بكتاب الإرث فإن الزوجين يتوارثان إذا كانا بالعقد الدائم أو بالعدّة الرجعية فيكون للزوج نصف تركة زوجته مع عدم الولد لها وربعها مع الولد ويكون للزوجة الربع من زوجها مع عدم الولد والثمن معه ولا يأخذان ردا بل يرد الفاضل على غيرهما من ذوي الفرائض .
وأما في العدة البائنة فلا ميراث كما في الخلع واللعان وغيرهما .
زيد ، الزائد :
هو الفاضل من التركة بعد أخذ ذوي الفروض لفروضهم ولم تكن الفروض مستوعبة للتركة وهو مورد التعصيب ويرد عندنا على ذوي الفروض حسب استحقاقهم .
- حرف السين -
سبب ، السبب :
وهو في اللغة الحبل وفي العلوم العقلية ما كان موجبا لوجود الشيء مما عدا الله سبحانه وتعالى فإنه مسبب الأسباب .
وفي كتاب الإرث يطلق السبب مقابل النسب ويراد به الزوجية وقد يراد به كل استحقاق للإرث بدون نسب ورحمية كالمعتق وضامن الجريرة .
وحين يتحدث الفقهاء عن ميراث المجوس يقولون إنهم يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد وبالسبب الصحيح والفاسد ويراد بالصحيح من السبب والنسب ما كان مشروعا في دين الإسلام ويراد من الفاسد ما لم يكن مشروعا فيه ولكنه صحيح عندهم . فيتوارثون به وهذا التوارث صحيح عندنا تبعا للقاعدة القائلة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم .
فإذا تزوج المجوسي أمه كانت له أما وزوجة فترث من كلتا الجهتين وإن