تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
لاستحقاق الإرث والاختلاف لعدمه . وقد يذكر فيقال : التساوي في الدرج بسكون الراء .

دنى ، الدينار :

هو بالأصل أعني الذي كان سائدا في العصور الأولى للإسلام هو : السكة الذهبية المتداولة سوقيا ومقداره بالوزن ثمانية عشر قيراطا . وإنما سمي الدينار الورقي وغيره بذلك مجازا ، باعتبار إمكان أن يكون بمقدار قيمة ذلك الدينار .

دين ، الدين :

بكسر الدال هو الملة المحددة عقائديا كدين الإسلام ودين المسيحية والدين بفتح الدال هو المال المملوك في الذمة بأي سبب كان ككونه قرضا أو بدل إيجار أو بيع . وهو من جملة التركة إن كان الميت هو الدائن . وخارج عنها إن كان هو المدين . ويقدم دين الديان عندئذ على حقوق الورثة شرعا . وإذا كان الدين مستوعبا للتركة لم يصل إلى الورثة شيء .

درم ، الدرهم :

هو بالأصل : السكة الفضية المتداولة سوقيا . والأرجح أن وزنه كوزن الدينار وإن فسر بغير ذلك أيضا . وقد اختلف صرفه بالدينار خلال العصور . والأسلوب التقليدي الذي كان عليه أولا هو صرف الدينار بعشرة دراهم . ولعل الدراهم لم تكن متساوية حجما ووزنا .

ديي ، الدية :

هي الغرامة المالية الشرعية على الاعتداء على إنسان مسلم بدون استحقاق . ولها أحكامها فقهيا . والمهم منها في كتاب الإرث : أنها تصبح مثل سائر أموال الميت فتقسم بين ورثته . وذلك لو مات بالقتل وأخذت الدية من القاتل . وللنفس بكاملها دية وللأعضاء إشكال من الدية وللجنين أشكال من الدية ليس هنا محل شرحها .