پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 498

پدیدآورندگان:

ص۴۹۸
وكذلك : حجب الأخوة مع شرائط معينة . الأم عن الثلث فتصير معهم إلى السدس .

حرر ، الحر :

وهو الإنسان غير المملوك ، يقابله من العبد أو الرق أو القن وهو المملوك كله ، وهناك من يكون مملوكا بعضه فيرث بقدر جزئه الحر أو نسبته من الحرية .

حصص ، الحصة :

وهو المال الذي يعود إلى وارث بعينه أو ورثة بأعيانهم يندرجون تحت عنوان معين . فيقال : حصة الزوج الربع وحصة الأخوال الثلث . ولا يفرق بين أن تكون الحصة بالفرض ، كما مثلنا ، أو بالقرابة كحصص الأولاد والأخوة . وقد يسمى بالسهم . ويعرف رياضيا من البسط الذي يكون في القسام الشرعي الرياضي .

حفد ، الأحفاد :

هم أولاد الأولاد ومن بعدهم . وقد يطلق على أولاد البنات تغليبا ، وإلَّا فأولاد البنات هم الأسباط . غير أن السبط غير مستعمل في كتاب الإرث في لغة الفقهاء .

حمل ، الحمل :

هو الإنسان ما دام في رحم أمه . من حين حصول التلقيح إلى حين الولادة . وحكمه في الميراث هو أن تعزل له حصة احتياطية إذ يحتمل أن يكون واحدا أو اثنين ، كما يحتمل أن يكون ذكرا أو أنثى . فتعزل له على أكبر الاحتمالات وهو حصة ذكرين . فإذا كان كذلك فهو المطلوب ، وإلَّا أعطي استحقاقه وقسم الباقي بين الورثة الآخرين . وإن ولد ميتا لم يرث شيئا وقسم كل المال بين الورثة .
ما وراء الفقه — صفحه 498 | السيد محمد الصدر