تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
أما إذا أخذنا بفتوى المفيد ، فبدأ بالأضعف فدفعنا إلى الزوجة ميراث الزوج ، ثم دفعنا إلى الزوج ميراث الزوجة بما فيها الحصة التي وصلته منها كما قال المفيد فيكون الحال مختلفا . وهذا معنى ما أشار إليه الفقهاء من أن الأثر يظهر في تقديم الأضعف لو أخذنا بقول المفيد . لأننا إذا دفعنا إلى الزوجة ميراث الزوج ، فهذا يعني ما عملناه أولا من الحساب . والمفروض أن الزوجة كان لديها ( 48 ) دينارا . ورثت من زوجها الآن ( 6 ) دنانير فيكون مالها دينارا . فهذا هو الذي يقسم على ورثتها . يكون للأخ للأم سدسه سهمه . والباقي وهو 48 بين الأخوين بالسوية لكل منهما 24 دينارا ، في حين كانت النتيجة مختلفة على تقدير نفي فتوى الشيخ المفيد رحمه الله تعالى .