تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
الفريضة الأولى فما بلغ صحت من الفريضتان . مثل : أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج . ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين فالفريضة الأولى ستة . لا تنقسم على أربعة ، ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف . فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان - لا من النصيب - في الفريضة الأولى وهي اثنا عشر فما بلغت صحت منه الفريضتان . انتهى موضع الحاجة من كلامه . وشرح ذلك بحيث ينطبق على طريقتنا في القسامات : إننا ينبغي أن نعمل قسامين للميتين أو قسامات بعدد الموتى ، ثم ننظر إلى نسب الأرقام بعضها إلى بعض . قسام الميت الأول : مثال المحقق كما يلي : والسطر الأول هو الذي عبر عنه المحقق بأنه أصل الفريضة ومن المعلوم أن بعض البسوط فيه لا تنقسم على الورثة بدون كسر . ومن هنا احتجنا إلى مضاعفتها في مخرج التقسيم وهو اثنان . فصارت اثني عشر في السطر الثاني كما أشار أيضا . وصحت منه الفريضة في السطر الثالث . وقسام الميت الثاني كما يلي