وفي المثال الذي ذكره المحقق فإن النسبة التي تجب ملاحظتها هي التوافق بالنصف بينهما النسبة بين المقامين وهو ( 12 ) و ( 4 ) هو التوافق بالربع . وقد أسقطت لعدم الحاجة إليها . فهكذا الأمر إذا كانا متداخلين أو متباينين .
ومثال التباين : أن يموت شخص عن ولدين وبنت . ويموت أحد الولدين عن ولد وبنتين :
القسام الأول :
القسام الثاني :
فهنا بين المقامين تباين . إلَّا أن النسبة بين حصة الميت الثاني من القسام الأول وهو ( 2 ) ومقام القسام الثاني وهو ( 4 ) هو التوافق بالنصف .
فنضرب نصف الأربعة في ( 5 ) وإن كانت مباينة لها . ومنه يصح قسام المناسخة أعني .
القسام الأول :
القسام الثاني :
ويتحول القسام الثاني بعد المناسخة كما يلي :
وهي حصة الميت الثاني من القسام الأول فهذا هو يحمل الكلام في صورة وجود التوافق بين الأرقام أعني حصة الميت الأول ومقام القسام الثاني .
وأما إذا كان الرقمان متباينين فمن الواضح في الأرقام المتباينة أنه يجب ضرب بعضها ببعض . فنضرب في محل الكلام أحد المقامين في الآخر ، أيا كانت النسبة بينهما .
ما وراء الفقه — صفحة 455
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٥٥